الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٥٢٠10111
أسقطت
أسقطت تم
من بعد ذا
ومسه يجوز في ذاك إلى أن تلقين حملها مكملا وإن يقل لها إذا ولدت فأنت مني طالق قد صرت وبعد ذاك الحال قالت إني لقد ولدت عن يقين مني فالقول فى الوقوع للطلاق يكون قولها بلا شقاق إلا إذا ادعته في وقت ولا يمكنها تأتى بابن مثلا وطالق إذا وضعت فإذا ما وضعت فطالق منه لذا لو ميتا جاءت بذلك الولد أو أنه غير مصور وجد كذاك إن قال لها يوما إذا ما لم يذب في الماء حين وضعا فذاك سقط والطلاق وقعا وطالق أمس الطلاق يلزم من حينما قد وقع التكلم وأنت طالق غدا فإن طلع فجر عند طلاقها حالا وقع وجاز أن يمسها من قبل أن يطلعن فجره المستعلي ومن يمت من قبل فجر منهما فالثان يحوي إرثه متمما لو الطلاق بالثلاث يقع كذاك سائر الحدود أجمع كانت في يوم الخميس الآتي طالقة وسائر الاوقات كشهرنا الذي يجيء والسنه تلك التي تجيئنا معينه فذلك الطلاق لا يكون قط أو يأتي الوقت الذى له شرط وأنت فى السماء هنـ د طالق والشمس أو في الدار هذا ناطق في حينه ذاك الطلاق يقع وذاك في الحكم الذي قد يشرع نيته إذا نواه حصلا أما مع الله فإنه إلى كذاك في ثوبك إن قال لها أو قال تحت سدرة بالمنتهى وإن يكن قد قال في ذهوبك لمكة كذاك في دخولك دار محمد وفي لباسك ثوب كذا ونحوه مما حكي أو تفعلن ما قاله لها وخط فإنه لا يقع الطلاق قط وإن يقل من قبل تزويجي لك أو قبل ما إن تفصلي من أمك