سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٥٢٠

10111

أسقطت

أسقطت تم

من بعد ذا

ومسه يجوز في ذاك إلى أن تلقين حملها مكملا وإن يقل لها إذا ولدت فأنت مني طالق قد صرت وبعد ذاك الحال قالت إني لقد ولدت عن يقين مني فالقول فى الوقوع للطلاق يكون قولها بلا شقاق إلا إذا ادعته في وقت ولا يمكنها تأتى بابن مثلا وطالق إذا وضعت فإذا ما وضعت فطالق منه لذا لو ميتا جاءت بذلك الولد أو أنه غير مصور وجد كذاك إن قال لها يوما إذا ما لم يذب في الماء حين وضعا فذاك سقط والطلاق وقعا وطالق أمس الطلاق يلزم من حينما قد وقع التكلم وأنت طالق غدا فإن طلع فجر عند طلاقها حالا وقع وجاز أن يمسها من قبل أن يطلعن فجره المستعلي ومن يمت من قبل فجر منهما فالثان يحوي إرثه متمما لو الطلاق بالثلاث يقع كذاك سائر الحدود أجمع كانت في يوم الخميس الآتي طالقة وسائر الاوقات كشهرنا الذي يجيء والسنه تلك التي تجيئنا معينه فذلك الطلاق لا يكون قط أو يأتي الوقت الذى له شرط وأنت فى السماء هنـ د طالق والشمس أو في الدار هذا ناطق في حينه ذاك الطلاق يقع وذاك في الحكم الذي قد يشرع نيته إذا نواه حصلا أما مع الله فإنه إلى كذاك في ثوبك إن قال لها أو قال تحت سدرة بالمنتهى وإن يكن قد قال في ذهوبك لمكة كذاك في دخولك دار محمد وفي لباسك ثوب كذا ونحوه مما حكي أو تفعلن ما قاله لها وخط فإنه لا يقع الطلاق قط وإن يقل من قبل تزويجي لك أو قبل ما إن تفصلي من أمك