الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٥٢١- 019 -
-
أو قبل ما إن تخلقي أو أخلقا تطلق في الحين متى ما نطقا وقال بعض العلما أهل الأثر مقاله ليس بشيء معتبر وغير واقع إذا ما قال قد طلقت هنداً أمس حينما حقد إلا بيوم فيه قولا يبدي
هن
وكان لم يعقد نكاح الأنما الطلاق ليس يسبق عقد النكاح عند من قد حققوا وقد مضى بيانه متمما لو فيه قول غير هذا علما
الطلاق في المرض
ومن يطلق زوجة فى المرض فمات والعدة لما تنقضي فإنها وارثة لو بائنه طلقها أو بثلاث كائنه وألزموها عدة الطلاق لا عدة الوفاة والمحاق وهو سواء فى الثلاث طلقا بلفظة واحدة إذ نطقا
أو أنه واحدة من بعد واحدة إلى تمام العـ فالإرث من حيث الطلاق قد وقع منه ضراراً فلبما صنع وعدة الطلاق حيث ماتا في عدة رجوعها قد فاتا وإن يكن طلقها حال المرض واحدة رجعية متى رفض أو اثنتين وتوفى في العدد فإنها وارثة لمن فقـ تعتد للوفاة لا عدة الطلاق والفوات
لكنها
د
ـد
وإن تقضت قبل موته العدد فليس من إرث لزينب يحـ لو الطلاق بالثلاث أوقعا أو بائنا في مرض من صرعا وكان قد نوى به الاضرارا وأمره لربه قد صارا وإن يكن لم يقصد الاضرارا فليس من إرث لهذى صارا لو بائنا طلقها أو كانا طلق بالثلاث واستبانا كمثل إن قالت له طلقني ثلاث طلقات بقصد مني