الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٥٢٢-
وكل تطليق يكون في المرض فهو ضرار أصله متى عرض أو يعلمن عن يقين بانا بأنه غير ضرار كانا كما إذا علقه في الصحة بفعل شيء إن له قد أتت فأوقعت ما علق الطلاق به في مرض حين ثوى بجانبه ومن يطلقها ثلاثا في المرض كيلا تنال الإرث منه إن قبض فإن تمت من قبله وقد بقي فإنه للارث لما يلحق وإن يكن في صحة قد طلقا ثلاث طلقات لها وأغلقا فعاقه في عدة منها السقم فمات ها هنا فلا إرث علم وإن يكن طلاقها ثلاثـ علقه في صحة وعاثا
ـد
لمدة معلومة فوقعا في مرض منه غداة خنعا ومات أيضاً والفتاة في العدد فلا تنال الإرث ممن افتق وإن لها في مرض قد فادى فمات لم تكمل العدادا أو أنه رد لها الخيارا ونفسها اختارت متى ما صارا أو أنه رد إليها أمرا طلاقها فأوقعته جهرا أو طلبت طلاقها ثلاثا وقد أجابها فلا ميراثا وإن يقل إذا أتاني المرض فأنت طالق ثلاثا فمرض كما فذلك الطلاق واقع قال وتعطى إرثها متمما فبالثلاث طالق يا بنة عم تلك الثلاث بالفتاة أجمع
وإن بريت من سقام بي
فإن بري من سقمه فتقـ
ألم
وإن يكن قد مات من ذاك السقم فلا طلاق ولها الإرث حتم وإن أفاق ثم عاد فاخترم فطالق وما لها ارث علم وإن أصابه جراح أو وجع فقال إنه إذا منه صرع فطالق منه ثلاثا فمتى منه ثوى فإرثها قد ثبتا
وإن يمت بغير ما قد علقا له فلا إرث لها تحقق وقيل إن كل ما قد ترجع أفعاله فيه لثلث يقع