الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٥٢٣- 521
-
لاق
إن فيه قد أوقع للطـ فهو مضارر بلا شقاق وإن يكن لطفلة قد طلقا فيه طلاقاً بائناً تحققا أو أنه فادى لها أو خالعا فبلغت من بعدما قد وقعا وبجديد بعد ذا تزوجا وقبل مس بطلاق أخرجا غزاره الممات بعدما جرى فإرثها لها كما قد قدرا وإن يطلقها ولو ثنتين في مرض أصابه في حين وقد مضت عدتها فعقدا ثانية لها بتزويج بدا
ثم لها قبل الدخول طلقا فالخلف فى ميراثها تحقق وإن يك الخيار للزوج قضي فاختار نفسه بحال المرض فليس من إرث لها وإن قذف لها وقد تلاعنا قبل التلف فى مرض أو قذفها في الصحة وقد تلاعنا بحال المرضة فليس بعد ذلك إرث واقـ إذ الملعان التراث قاطع وإن بتطليق الثلاث قد حلف أن يفعلن كذا كذا مما وصف وما أتى بالفعل إلا في المرض فإنها وارثة إذا قبض وإن يك التحريم بينهم وقع فإنها وارثة إذا صرع إن كان من قبـ له ذاك أتى وقيل لا إرث لها قد ثبتا كما اذا من قبل الفتاة أو قبل الغير يكون آتي وإن يكن طلقها في مرض منه طلاقاً بثلاث تنقضي ثم أقر بعـ بعد ذا بدين لها عليه قبل ذاك الحين أو بوصية لها قد أوصى أو أنه أعطى لها وخصا فإن ذاك كله وتأخذ الإرث كما لها يقع وقال بعضهم لها الديون والإرث من أمواله يكون وإن يقل لذات عهد كالأمه إنك طالق ثلاثا مرغمـ غد فأسلمت ذي في غد أبو جاءها عتاقها من سـ فما لها في الإرث من سهام إن ذاق هذا شربة الحمام
يوم
ــه رجع
ـيد