الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٥٢٤-
522
دما
وإن يقل لها إذا أسلمت ذا اليوم أو للعتق أنت ذلت فبثلاث تذهبي طلاقا فأسلمت أو نالت العتاقا فمات فالارث لها لازما قد قاله منه فرار علما ومن يطلق زوجة فارتدت فمات لا ميراث لو أسلمت وإن يك ارتد وزوجه معا لم يتوارثا إذا ما صرعا إن كانت الردة منه في المرض والموت فيه كان أو فيها عرض وإن يكن طلقها ثلاثا فأسلما فليأخذا الميراثا لا إن يكن أسلم شخص منهما فليس من توارث بينهما كذا إن ارتد الحليل فقبض أو طلق الخود ثلاثا في المرض وبعد ذاك ارتد ثم هلكا فليس من توارث لذلكا وقائل لزوجه حال السقم إني طلقتك يا ابنة عم من قبل ذا في صحتي ثلاثا فقيل لا تستوجب الميراثا لأنه أصدق شيء عندما يقاربن موته والعـ إن لم يكن بضرها متهما والبعض بالإرث لها قد حكما كذا إذا كان بذاك أخبرا ولم يخاطبها بما كان جرى كذاك إن أعلمها إذ مرضا بطلقة كان اعتدادها مضى كأن يقل في حال تلك المرضة قد كنت طلقتك منذ سنة وقد مضت في ذلك الوقت العدد فالخلف في ميراثها منه وجد فقيل إن لم يتبين الضر وارثة وقيل لا إرث استقر وإن يقل لها أمينان لقد طلقك الزوج ثلاثا بعـ وهو صحيح فالتراث بطلا لما رواه الأمناء الفضلا وإن يمت فقالت المرأة قد طلقني في مرض منه وجد وقال وارثوه قد طلق ك في صحة فليس من إرث لك فقولهم يقبل فيما قيلا وقيل قولها غدا مقبولا وإن يكن وارثه قد ادعى طلاقها وأنكرته مسرعا
بعدد