الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٥٢٥—
523
-
رمه
فإن قولها بذاك يقبل بدون ما خلف إلينا ينقل وإن تكن بانت بأنها أمه أو أنها مشركة محـ من بعد أخذها لإرث يفرض فإنها ترد ما قد تقبض وإن يمت عن أمة أو مشركه فادعت العتق قبيل الهلكه أو أنها الإسلام كانت ادعت فأنكر الوارث ما قد رفعت فقولها ذلكم محض ادعا لو صدق السيد ما قد وقعا وإن يك الوارث جاء وادعى على الحليلة ارتداداً وقعا أو حرمة أو ادعى الإيلاء أو ادعى الظهار والفداء أو ذات عهد هذه أو ذى أمه أو أنها من الحليل محرمه أو إنما نكاحها لم يثبت يلزمه الإحضار للبينة أولا فإن قول هذى يقبل وتأخذ الميراث مما يحصل وقيل من طلقها ثلاثا لو كان في السقم فلا ميراثا وجاء عن صحب أبي حنيفة إن لمن قد طلقت في المرضة ثلاث طلقات بدون ما طلب منها تراث فى اعتداد قد وجب وفى الذى عن مالك لنا نقل أن لها الإرث ولو مات الرجل من بعد عدة ولو تزوجت برجل من بعد ذا وابتهجت وذانك القولان موجودان للشافعي الحبر مأثوران وعاقد على فتاة في السقم خزاد سقما بعد ذاك وألم وبعد ذا طلقها ثم اخترم ولم يكن قد مسها ولا ألم فإنها وارثة إذ صارا طلاقه ذاك لها ضرارا والنصف من مفروضها لها لزم وما عليها عدة فتلتزم وإن يكن في مرض لها نكح وبتها من قبل مس متضح بلا حدوث علة أخرى فلا إرث لها من الحليل جعلا ومن يطلق زوجة وكان لم يدخل بها ولم يسم المهركم ومات في عدتها هذا الفتى ففى الذى عن ابن محبوب أتى