سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٥٢٦

524

—

أن ليس من إرث لها ولا عدد تلزمها ومتعة تعطى فقد وإن يكن طلاقه في مرض منه فمات وعليه قد قضي فامتنعت عن الزواج بقدر تربص المطلقات تنتظر فها هنا ميراثها تعطى بلا مهر ودون متعة قال الأولى متعة تعطى أبداً فلترحلا وقيل لا إرث ولا مهر ولا

A

رسم

وإن يكن سمى الصداق أولا فنصفه تعطى وقيل أكملا وإن يمت عن زوجة ما دخلا بها ولم يفرض صداقاً أولا فإنها تعت د للوفاة وتأخذ الإرث على الصفات لهذه صداق مثل قسطا وكان بعض العلماء أعطى ويمنعن جابر أن تمهرا روي ضمام عنه هذا الأثرا ومن يخالع زوجة في مرض ومات والعدة لما تنقضي فما لها إرث بحيث اختلعت في صحة منها وما تمنعت وإن تكن مريضة فخالعا فخلعه مثل طلاق أوقعا لأن برآن المريض لا يتم فالإرث واقع ومهرها لزم وإن يطلقها ثلاثا في السقم فقد مضى ما فيه من قول وقال بعض إنها لو طلبت منه الطلاق وحدها الإرث ثبت لأنها تطلب ما لا تملك فالأمر للحليل إن شا يترك وبعضهم يقول لو كان جعل طلاقها بيدها هذا الرجل فطلقت لنفسها في مرض منه لها ميراثها الذي قضي لأنه ملكها مالم تكن تملكه فذاك فعل منه عن وقد مضى أن ليس من إرث هنا لها إذ الطلاق منها قد عنى عنه فيتها فذاك فعل خلاف ما لو طلبته منه وقد روى القطب عن المصنف مسائلا نذكرها في الصحف إن لمن قد طلقت في المرض نصف من قبل مس مهر قد قضي وتلزمنها عدة الوفاة والإرث حاصل لذي الفتاة