الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٥٢٧-
525
-
وقال
L
إن حبست لنفسها بقدر عدة من قد طلقت في النظر ونجل محبوب الأجل المرتضى بذا المقال آخذ حتى مضى وقيل لو لم تحبسن النفسا فإن حكمها كذاك أمسى موسي نصف مهر يدفع لها بلا إرث لهذى يقع وما عليها عدة وقيل بل كل الصداق تأخذن عن كمل وإنها ليس عليها من عدد وفى التراث ما لها سهم يعد وقال بعضهم لها الصداق جميعه وإرثها يساق إن مات ذلك الفتى في عدة لمثلها فذاك حق الزوجة وقيل في المعدة مات الرجل أو بعدها ما لم تزوج يحصل أما إذا ما عدم الإضرار بان فلا إرث لهذى جاري إلا إذا ما كانت المرأة في عدتها باقية لم تنتفي وذاك إن كان طلاق المرأة بطلب منها له ورغبـ ومن يمت في مرض قد طلقا فيه فإن إرثها تحقق لو قبل أن يموت قد تزوجت عدة أزواج ومنهم خرجت كذاك أيضاً ترثن أزواجا قد طلقوا في مرض إزعاجا وقد روي أن ابن عوف طلقا وهو مريض بتة وأغلقا ونجل عفان بإرثها قضى من بعد ما اعتدادها كان مضى وإن يكن عوفى من ذاك الألم غمات بعده فلا إرث حتم إلا إذا الطلاق رجعياً بدا وبقيت عدتها لن تنفدا وإن يكن تزويجه قبل المرض غبتها في مرض لما عرض ولم يمسها فما من عدة ولا لها إرث بهذي الصفة وقيل مهما مات من قبل انقضا مقدار عدة فبالارث القضا وذلك المفلوج ثم المقعد ونحوهم من زمناء توجد حكمهم يكون فى الطـ لاق كالحكم في الصحيح باتفاق فإن يطلقها ثلاثا فهلك في عدة لا ترثن مما ترك