الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٥٢٨- 526 -
—
طلاق السكران والمجنون والصبي والأخرس
إن طلق السكران فيه يختلف فقد رأى وقوعه بعض السلف وبالطلاق حكموا عليه لأن عقله يكون فيه لو كان مغمورا وبعض العلما يقول في طلاقه لن يلزما لأنه في حالة الإس كصاحب الجنون غير داري وحقق القطب بأنه إذا بقى من التمييز بعض عند ذا يلزمه طـ لاقه وإلا فليس فيه من لزوم أصلا لا يلزم الطلاق من معتوه أبي عبيدة الفقيه و لازم ذلك في الإفتـ
ما
عند
عند ضمام وأبي الشعثاء وذاك من يجن تارة وقد يصحو بأخرى ذاك حاله وجد وهو الذي العقل عليه مختلط فلا يزال في الأمور يختبط إلا إذا ما بان أن قد طلقا في حال ما الجنون فيه أطبقا وقال بعض العلماء يحكم بغالب من أمره ويلزم لم يين جنونه أو حالة الإفاقة طلاقه في حالة من لا يزال عقله مختلطا قلت ولكن ينبغي أن يضبطا فإن يطلق حال صحوه مضى وإن يطلق في الجنون رفضا طلاق ذى الجنون ليس يلزم وذاك بالاجماع ممن علموا وليس للولي والخليفة له بأن يطلقوا للزوجـ وهكذا أيضاً ولي المختلط في عقله خليفة له يخط وقال بعض قومنا يصح من وليهم ومن خليفة زكن وقيل من يسكر من دواء حساه لا طلاق فييه جائي وإن يكن بنحو شرب خمر يلزمه الطلاق حين يجري كذاك في الإيلاء والظهار والعتق لو صرح بالإنكار
ــة