سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٥٢٩

-

027

-

ولا يصح بيعه ولا الشرا وهبة ولا نكاح إن طرا

وهو سواء باختيار سكرا أو غيره أكرهه ذا المسكرا وفى الذى للشافعي يرفع إن الطلاق منه ليس يقع إن كان قد أكرهه سواه إذ ذاك عذر عنده يراه والخلف في يمين من قد سكرا فقيل واقع وبعض عذرا وذلك الإقرار لما يلزما له ولا يلزم عقد أبرما ولا طلاق لصبي يعتبر وفى المراهق الخلاف قد ذكر قال الامام القطب ذاك عندنا ومذهب الأكثر أي من غيرنا قال فتى مسيب إذا عقل صلاته طلاقه جاز وحل وقال بعض إنه إذا عقـ ــل صلاته وصام شهره الأجل وقيل إن كان لعشر وصلا وسنتين والصلاة عقلا ولا طلاق أبداً للأعبد إلا إذا كان بأمر السـ أو طلق العبد وقد أجاز له سيده متمما ما فعله وإن تكن سيدة له فلا تأذن ولا تجيز ما قد فعلا بل إنها تأمر أو توكل ذي أحداً عنه الطلاق يفعل وإن تطلق عنه فالطلاق لا يكون ماضيا ولكن بطلا كذاك مهما أمرته السـ يده فأوقع الطلاق ذا و اعتمده ــاة فجوزت منه طلاقاً آتي جميع هذه الصور طلاقه منهدم لا يعتبـ لا يعتبر وإن يطلق واحد من شركا فليس يجزى فى الذي قد ملكا من دون أن يطلق الباقونا إلا إذا له يتممونا خليفة المجنون والطفل ومن غاب عن العبيد لا يطلقن وجوزوا طلاق والد على عبد لابنه إذا ما فعلا وفى طلاق من عليه أغمي جاء الخلاف بين أهل العلم وإن نشا الأبكم مع قوم وهم يدرون ما يشيره كذى الصمم

أو أنه طلق للفتـ

فإن في