سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٥٣٠

-

جاز عليهما الذي قد صنعا من كنكاح وطلاق أوقعا كذلك الإيلاء والظهار كالبيع والشرا ولا إنكار وقال بعض لا طلاق لهما لو بإشارة له قد أنهما أو بكتابة ولكن أول ذين المقالين الصحيح الأعدل وإن يك الأعجم قد تلجلجا منه اللسان بالطلاق حين جا لا يلزمنه إذا لم يعرف أو يثبتن قوله بأحرف بها يتم ذلك الكـ حتى يكون ما به إبهام إذ النكاح إنما قد ثبتا لم مبين حين أتى فهكذا يكون حين يفسخ بواضح من الكلام يرسخ وبعضهم جوز بالإيماء إن تسمع النعمة في الإبداء وجاء في قول لبعضهم رفع طلاقه بكل حال لا يقـ

سلام

لله

بيل

فتخبر المرأة من قبيل إن ما إلى الخروج من. وعاقد بامرأة ثم خرس لسانه أو جذ منه أو يبس فلا يطلق باتفاق نثبته وليه عنه ولا خليفتـ والخلف في الطلاق بالإشارة منه فقيل واقع بحالة وقيل لا وقال بعض منهم إن كان ما به أشار يفهم في ذلك الطلاق والنكاح جاز وما فى ذاك من جناح والخلف في طلاقه بالقلم وواقع على المقال الأقوم لأنما الأخرس لا كلام له وذاك قام عن كلام أرسله ومن يكون بلسانه ثقل ه ونطقه لا يتصل

فقال طالق فتاته وقـ

أصابه الحبس هناك وانعقد

حتى تيسر الكلام غبدا يقول إن أنت ضربت الولدا فإن تص دقه على ما نطقه ولم تحاكمه وعندها ثقـ جاز لها وإن تحاكمه حكم لها عليه بطلاق منحتم ومن تعلقت به حليـ لته تقول طلقني وليست تفلته