سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٥٣١

-

- 529 -

-

فأمسك الزوج بشاة مثلا فقال أنت طالق مستر سلا طلاقه وقوله أراد الشاة فلا نقبله

فواق

سام

ــد

إلا إذا ما قال حين طلقا ياشاة طالق بذاك نطقا من قال أنت طال أو طا أنت لم يلزم طلاقه إلى أن يستتم إلا إذا أراد للتمـ وجاء بالترخيم في الكلام ومن عنى الطلاق في مقالة ليست من الصريح والكناية نحو كلي أو اشربي تعالي سبحان ذي الآلاء والجلال فقيل غير واقع منه وقد قيل إذا أراده فمنعقـ وان من واحدة قد طلقا وقد عنى الثلاث حين نطقا تلزمه ثلاث طلقات وقد قيل هنا تلزم طلقة فقد وإن يكن بعكس ذاك فعلا تلزمه الثلاث حين استرسلا وإن يكن قد خطر الطلاق بباله لم يقع انلاق وإن يكن قال له إن قمتا أكلت أو شربت أو قد نمتا أو نحو ذاك فالطلاق لزما عليك لا لزوم فيه حتما إلا إذا عنى لذاك وجزم به وفى خاطره كان عزم وقال بعض لا لزوم مطلقا لأنه بذكره ما نطقا وإن يكن أمسكها بالثوب لو حالة النزاع والموثوب وقال طلقتك ثم قال قد عنيت منك الثوب وحده فقد فإن تصدقه على المقال فذاك جائز لها في الحال وإن تحاكمه عليه يحـ كم أن الطلاق منه ماض مبرم

اليمين بالطلاق

وحالف للزوج أن لا تدخلا دار فلان عرفاه أولا والدار من ملك فلان خرجت فطالق إن بعد فيها ولجت

(م 34 – سلاسل الذهب)