سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٥٣٢

-

530

وحالف بطلقة الثلاث لا تدخلها وبعد وقت قد خلا طلقها واحدة فاتفقا إن زوجت بغيره فطلقا فردها ذاك الحليل الأسبق فقال بعض إنها لا تطلق إن دخلتها ويرى بعضهم إن الطلاق عند ذاك يلزم إلا إذا في أول قد طلقا ثلاث مرات لها وأغلقا وإن يقل إن أنت قد ذهبت عنى لأهليك فقد فانطلقت ذاهبة إليهم تطلق في الحال بذاك يحكم وإن يقل إذا مضيت لهم فليس في ذاك طـ لاق يلزم

طلقت

أو تخطون ثلاث خطوات تعد فإن خطتها فالطلاق منعقد

وإن يقل إن أنت قد خرجت إليهم يا هند قد طلقت فلا طلاق فيه أو تخرج من بيت به كانت غداة ينطقن ومن مكاني أنت إن خرجت بغير ما إذني فقد طلقت فإنها تطلق مهما خرجت منه بدون إذنه وانزعجت وقال بعض إن يكن قد أذنا في مرة لها الخروج معلنا فخرجت من بعد تلك المرة خلا طلاق واقع في المرأة لو كان دون إذنه وإن يقل أذنت فاخرجى متى شئت جمل فتخرجن متى تشاؤه ولا يحتاج إذنا بعده أن تفعلا وإن يقل اذا خرجت دون ما علمي فراحت وله لم تعلما لكنه كان إليها ينظر فلا طلاق عند هذا وإن يكن قد قال إن خرجت من منزلي يا هند قد طلقت إلا إذا أذنت يا هنـ د لك أو قال حتى آذنن في أمرك وبعد ذاك مرة لها أذن جاز لها الخروج بعد ما زكن وفى الدخول إن لرأس تدخل أو يدها ومثل ذاك الأرجل فإنها داخلة وهكذا خروجها أيضاً على هذا الحذا وإن تكن لم تدخل الكف إلى رسغ فلا طلاق فيه حصلا

يصدر