الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٥٣٣—
كذلك الرجل إذا لم تدخل للكعب لا طلاق فيه منجلى واعلم بأن حلف الطلاق قد جاء فيه الخلف عن حذاق فمذهب الجمهور ممن علموا أن مع الحنث الطلاق يلزم وذا كمن يحلف بالطلاق بأن في الغرفة زيداً راقي أو بطلاق زينب الحسناء إن كذا عندى من الأشياء لكن نور الدين تاج العلما في هذه له مقال علما ومذهب كان له قد رسما ولم يزل عليه حتى اخترما وقال في جوهره مقالا وهاك نص ما به قد قالا يه فاعله ليس له من تركيه
وحلف الطلاق نوع
لأنه بغير ربي
أقس
ما
فهو لغير ربه قد عظما وذاك من ركاكة الأيمان إذ آثر المخلوق في الإيمان وليس من لفظ الطلاق مبنى لا من صريحه ولا المـ كني ليق إن جاء بالتعليق في التطليق
التع لكنه نوع من وإن يكن أرسله كالقسم بحرفه فهو يمين المقسـ كقول زيد بطلاق هند زوجته إن كذا ما عنـ دي والخلف في طلاقه إن حنثا والقول بالطلاق مما أحدثا
فرع على الطلاق بالنيات وهو من المرجوح كيف ياتي إذ غاية اليمين أن تلـ زمه كفارة الحنث إذا ما الترمه فكيف يلزمنه ما حلفا به ولم يقل على إذ وفا أما ولو قال على تحرم هند فقيل إن هذا يلزم لأنه ألزم نفسه وما ألزمه خلاف ما لم يلزما وله على أن أصوما شهراً من العام له معلوما خلاف قوله لدى الأحكام بالحج بالصلاة بالصـ يام فقوله السابق إلزام وما من بعده طرا يسمى قسما هذا الذي أبداه نور الدين من قوله في الجوهر الثمين
فقوله