الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٥٣٤-
—
لكن بعض علماء
عصره
قد خالفوه وانتحوا عن أمره
منهم إمامنا الخليلي العلم والشيخ عيسى الألمعي ذو الهمم والمالكي ابن خميس ذو النهى وغيرهم من علماء نبها قال الخليلى الأجل الأكرم بأن باني بالطلاق ترسم كمثل با يأتي بها من أحرما بحجة بعمرة أو بهما يعنى بما هناك من كلام بأن هذى الباء للإلزام فمثلما ألزم من قد أحرما لنفسه الحج وما قد رسما كذاك أيضاً ألزم الطلاقا لنفسه بما له قد ساقا وليس تلك الباء للإقسام لكنها تكون للإلزام وهو لعمر الله قول حسن والحق فيه واضح وبين
طلاق الجبر
وأجمعوا أن اليمين واقعه في أي حالة بلا ممانعه إلا الذي يحلف مكرها فقد جاء الخلاف بين أرباب الرشد وعندنا المختار في القضية أن لا لزوم كائناً من جهة على الذي يكره كيما يحلفا أو كان مقهوراً على ما وصفا شيء من الط لاق الذي عرف عن أحمد المختار ترويه الصحف ليس على المقهور عقد لا ولا عليه من عهد كذاك نقلا فغير لازم له ما أجبرا عليه من نحو طلاق صدرا كالعتق والبيوع والشراء ونحوها من سائر الأشـ ياء صية إيلاء كذاك في الظهار والفداء وهو سوا كان الذي قد جبرا له على طلاقه حتى جرى زوجته والعتق عبده ده القذر أو غير هذين له كان جبر وجاء في رواية لها ذكر أبو
صدقة
محمد بنص معتبـ