سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٥٣٥

—

533

-

بأنه ليس على مغلوب عقد طلاق أو على مغصوب وهو مقال عمر والبحر ونجل زيد وعلي الحبر

وعن عطا أهل الحجاز أجمعا والشافعي والزبير رفعا

وقد أتى عن العراقيين

كذاك فى رواية عن عمـ

م

بغير ما بينت

تسن

وجابر بعض لها قد ذكرا

إن طلاقاً جاء من مقهـ يكون واقعا الأمر جاري عن زوج صـ فوان فتى عمار إذ وضعت في جيده للمدية فيتها بصـ فة التقية وإنه جاء إلى المختار يخبره بما عليه طاري فقال خير الخلق في ذي الحاله ما في الطلاق قط أقاله من وفى الذى عن بعضهم أيضاً ورد بأن صفوان لديها قد رقد فأخذت سكينها وحملت منه على الصدر الى أن أثقلت ووضعت في حلقه الرسـ

ـور وعتقه كائر النذور

كينا

وعندها قالت له

طلقني

ومكنت من جيده تمكينا

ثلاث طلقات ولا تقتني

أو إننى الأذبحنك الآنا وأنه ناش دها الرحمانا وقد أبت عليه حتى طلقا ثم إلى المختار بعد انطلقا وفي الطلاق قال لا إقاله المقاله خير الورى إذ سمع وقد أجيب أن ذاك الأمرا كان حكاية لحال مرا وليس فيها من عموم مثل لا طلاق للمغلوب عن خير الملا وهكذا ليس على المقهور عهد وذا أعم في المذكور كذلك الحتجوا بما أيضا ورد إن ثلاثاً جدها والهزل جد حاح

طلاقه عتاقة

المني

كاح جاءت بذاك كتب صـ وقد أجيب عنه أن الهازلا غير الذي بالكره كان فاعلا

وقال بعد ذاك لو

لمنا سب

أن طلاق الكره هزل عنا

فإن ذلك الحديث قد أتى بلفظة العموم حيث ثبتا