الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٥٣٦-
534
-
وخبر الإكراه خص فالعمل به كما علمته بلا جدل وإن يك المقهور لما إن قهر على الطلاق أو سوى ما قد ذكر
لاق
ياء
أتاه لكن في الكلام استعملا بعض المعاريض بها تحيلا فغير لازم له الطـ قطعاً ولا يلزمه العتاق وقد رووا رووا عن مالك بأن من على يمين أو طلاق يكرهن كالبيع والنكاح والشراء عتق وغير ذا من الأشـ وكان خائفاً على النفس التلف أو ماله أو ولـ د به يحف فإن ما كان به قد أقسما فإنه عليه لما يلزما وقيل لا إكراه في إذهاب مال وذا في مذهب الأصحاب إلا إذا كان ذهاب المال مودياً للموت والزوال أو أنه يودين أيضـ كان إلى ذهاب بعض الأعضا مالك تقول ما ذكر فهو على الإطلاق إكراه صدر فليس من حنث به إذا طرا وبعضهم قال به الحنث جرى وبعضهم بحنثه إن قلا لا إن يكن ذاك كثيرا جلا والحد للإكراه فيه يختلف فقد روى عن عمر بعض السلف بأنه ليس الفتى أمينـ لنفسه أى مالكاً مكينا
وصحب
د
يوماً إذا ما أوجعوه أو ضرب فعنده ذلك إكراه حسـ وهكذا إذ يجرحن أو يطعن أو أنه فيه خناقاً كونوا فإن يكن في ضربه قد شرعا طلق لا من قبل ما أن يوجعا وعن شريح ينقلن القيـ كره كذاك السجن والوعيد يعني بأن المرء معذور إذا يشرع في إضراره وفى الأذى وبالوعيد يعذرن وإن شرع في الفعل ذو قهر وبطش متبع فمن يكفه وقد شاط غضب أو يتكفل بقبول ما طلب لو ضربة موجعة أو عصرا جرحا وغير قادر أن يعصرا أو أنه قد خاف موتاً أو سلب ما كان عند سلبه يخشى العطب.