سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٥٣٧

535

ع

مثل طعام أو لباس أو يقع لأجل ذاك فى ضرار متسـ مثل ذهاب سمعه أو البصر وكل ما كان كمثل ما ذكر وقيل لا عذر له قد ثبتا حتى يشار بالحسام مصلتا أما الطلاق من فتى غضبان كالعتق فهو واقع في الآن فقيل إجماعاً وبعضهم نقل في العتق والطلاق خلفا للأول واستشكل القطب الخلاف قالا إن كان تمييز الفتى ما زالا مكلف بلا توقف وإن يزل فليس بالمكلف

وبوقوع ذين قول البحر وعائش زوج النبى الطهـ

خاتمة في ضروب من الطلاق

وقائل لزوجه يا هنـ

طلقك الله العلى الفرد

فما نواه بينـ ه

يحكم بالطلاق فيما قيلا وقيل لا يحكم أو يقولا يا هند قد طلقك الله وله نيته في قول بعض الكمله وربه من أمره فذاك واقع به وطالق إن أنت لما تطلعي هند إلى نحو السماء الأرفع أو تحملى لذلك الطود الأشـ أو تشربي يا هند للبحر الخضم تطلق من ساعتها وقيلا بأن ذلك المقال أيلا وحالف بأنه قد فعلا ذلك فيما مضى وقد خلا يحق من مجلسهم أن يطردا والحكم بالطلاق خلف وردا

وقوله

سعاد كالمط

لقه قيل من الكناية المحققة

وقوله إن أنت قد كلمت هند بني آدم قد طلقت أو النساء وكذا الرجالا وإن دخلت للبيوت قالا ونحو ذاك طلقت بواحـ من الرجال والنسا الخرائد وإن يكن نكر ذاك العددا قال رجالا ونساء خردا

ــد