الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٥٣٨-
536 1
فلا طلاق فيه أو تكلما ثلاثة منهم بذاك حكما وإن يكن قال لها يا أختى كذاك يا أمي كذا يا بنتـ أو هي أختي وابنتي أو أمى فهو ظهار واقع في الحكم وقال بعض تحرمن أبدا عليه للقول الذي منه بدا وإن يقل أردت غير الحرم فالخلف في تدبينه في الحكم ومن يقل بأنها محرمه عليه أو من المجوس الظلمه أو أنه كان عليها قد عقـ في عصمة لغيره أو في عدد فإنه حرمها في الحكم عليه إذ قال بذاك الزعم وهى مع الإله ليست تحرم عليه لكن في المقال يأثم وإن يقل ذلك في حال السقم فإنها وارثة إذا اخترم وفى يمين الغيب خلف ذكرا فقال بعض كله حنث جرى فمن بتطليق فتـ اة حلفا على سوى علم بما قد وصفا فإنها طالقة بما اقترف كمثل من على طلاق قد حلف بأن ذى الغسلة أنثى أو ذكر ولم يكن يعرفها فيما غبر أو أنه قد قال في ذا الموطن بأن ذى الفسلة إن لم تكن أنثى كذا إن لم تكن أيضاً ذكر على سبيل ليمين تعتبر والجزم منه لا على سبيل شرط أتى به بذاك القيل فذلك الطلاق واقع بما كان به من المقال جزما سمع اثنان كلام رجل فجاء شخص بالطلاق ياتلى بأن ذا الكلام من زيد حصل وبعد ذاك دخلا على الرجل فوجداه أنه د أقسما كان عليه حالف قـ فطالق زوجته إذ حلفا ذاك على غيب وقد تكلفا قال الإمام القطب ذاك يبنى على مقال لهم عرفنا بأن أمر الصوت لا يعول عليه في الأمور لو قد يعقل وبالطلاق حالف أن الجبل مكانه والبحر طام ما اضمحل
أو
كما زيد