الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٥٤١-
5390
-
أو قص رؤياه على الغير فلا طلاق واقع بما قد فعلا
وإن يقل رأيت في منـ
امي
أني طلقت ك يا قط
ام
وكان كاذبا فقيل تطلق وقال بعض لا طلاق يلحق
وحالف أن لا يكلمنـ
L.
هم
زيداً وبعد ذاك يكتبن
واه
له كتاباً فيرى بعضـ أن ما عليه فيه حنث يلزم وقيل يحنثن إن قراه أو كان يقراه له سـ فمن على الطلاق يحلفنا بأنه ليس يكلمن أو هي أو شخص سواهما حمد فكلم ليس بنطق فالطلاق لا يقع وقال بعض واقع لا يندفع
وه بكتابة فقـ
وكاتب طلاق زوجة يقـ
لو أنه لطرسه لم يرس
إذ الكتاب كالكلام يحـ إلا إذا كان بذاك نطقـ
كم
من حينما خط الكتاب في الرقع
أو أرسل الطرس ولما يصلا وقيل لا طلاق فيه يلزم
في حينما يكتبه منمقـ
أو قبله أو بعده كمثلما إذا قري عليه لما
وبعضهم
قال الطلاق يقع إن يكن الكاتب ممن يمنع من الكلام لا إذا ما كانا من يستطيع النطق والبيانا فأنت طالق أم العلا
وكاتب إذا إليك وصلا
طرسي
ا
فقيل لا طلاق يعتريها أو يصلن كتابه إليهـ وذاك مع من قال لا تطلق قط بذلك الكتاب منه حين خط
و من يرى أن الطـ لاق يجب
فإنه يقول حالا تطلق
وحينما لها الكتاب يصـ
بذلك الكتاب حين يكتب
من حينما خطواله ونمقوا
ل تطلق منه ثانياً وترحل
قلت وهذا لا أراه لو على من قال بالخط الطلاق حصلا
لأنه من حين خط بالقـ
سلم
شاء طلاقاً واحداً لها ولم ا فللمزيد لا أرى
يرد بما قد قاله تکر را طلاقه