الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٥٤٢-
540
—
وكاتب طلاقها بكيـ
د
L
في الأرض أو في لوحه أو جسد
بمثل ريق كان أو مداد أو غيره من كل شيء بادي كمثل تأثير خطوط حصلا في بدن بجر عود مثلا ولم يكن فى حين ذاك نطق بأنه لزوجه قد طلق فقيل إنه طلاق قطه ولو محاه إن درى ما خطه وقال بعض بالطلاق إن قري وقيل لا طلاق فى ذى الصور ولو تميزت وقد قراها زوج بعيد د خطه إياها إلا إذا ما بالطلاق نطقا أو قبل ذا أو بعد ذاك مطلقا بنية الإيقاع للطلاق لا مجرد اللفظ بما تحصلا وإن يكن قد خط في الهواء بدون نطق وكذا في الماء فقال بعض إنه قد وقعا من حينه والخلف أيضاً رفعا لو الكتابة التي لها رقم لا تتميزن بحيثما ره في الأرض أو تكون هذى في الورق أو أنها كانت تتف بلوح رسم الكتابة التي جعل
م
-ق
وقيل إن يكتب طلاقها يقع في الحين لو لم ينوه متى وضع
وغيرهن أو بغير ما بلل قد
وإن به يلفظ لو لم يقصـ
د
فواقع في الحكم دون فن
لا عند ربنا لما قد رسـ
ما عن جابر الحبر وبحر العلما
بأنه لا غلت أي لا غلط على الفتى المسلم فيما قد فرط وإن يقل لها إذا صليت فأنت طالق فتـ اة البيت فإن تكن في الفرض أو لم تدخل فدخلت فلا طلاق ينجلي حتى تتمها بتس ليم فإن في سنة كمغرب فجر تکن يكون أو تسـ منها وبعده الطلاق لزما وإن تكن في غيرها من السنن من كلما ركوعه لا يحصرن أو فى تنفل فذي لن يقعا طلاقها أو ركعتين تركعا وإن يقل إن صمت فالطلاق لا يكون أو صيام يوم تكملا
فهكذا
لما