الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٥٤٣1081
—
وان يقل ان صمت شهر الصوم
ــدت
فللتمام حـ
حده
، باليوم لم يقع الطلاق لكن اعتدت
وإن لترك صومه تعمـ وإن تكن قد سافرت وتفطر فلا طلاق عند ذاك يذكر وإن بلا إذن الحليل سافرت فقد عصت لربها وجاهرت
وإن تصم منه ليوم ثم قد ضربها الطلق فألقت الولد وما رأت طهراً إلى أن تما فإنه ليس طلاق ثم كذاك إن طلاقها قد علق لصوم غيرها متى ما نطقا
من النسا فولدت من علق
بها الطلاق مثلما تحققا
مني
لما
وإن تكن قد طهرت وتفطر فلا طلاق عند ذاك يصدر وإن يقل إذا خرجت هند من منزلى بغير أمر يبدو إلى سوى طاعة ذي الجلال فأنت طالق بحال فخرجت لكى ترور رحما أو لتعود أو تزور مسـ تطلق حين وقع الخروج إن كان لم يأذن بذاك الزوج إذ الخروج دون إذن عقلا معصية لاطاعة لذي العلى لا إن يكن خروجها إلى طلب ماء لكى تقضي فرضا قد وجب فإنما طلابها للفرض فرض وطاعة لرب الأرض وزورة المسلم والعياده لذى الضنى نافلة معتاده وسيرها في النفل دون إذن عاصية فيه عظيم المن والقطب قال إن هذا مشكل لأنه قد قال ذاك الرجل إذا خرجت لسوى الطاعات يا هذه بدون إذن آتـ وتلكم العيادة التي ذكـ
ما
قد خرجت فتاته بدون مـ
عبادة لله خالق البشـ
إذن لها كمثلما قد رسما
قال وان قيل خروجها الى ذلك غير طاعة لذي العلى
أقول إن ذاك طاعة
درا
جرى لأنما ذاك بإذن صـ لأنه قد قال حين حلفا الغير طاعة كذاك وصفا