الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٥٤٤- 542
وحالف لا يشرين عبدا فإن شرى من ذاك جزءاً حدا فإنه لا يحنثن أصلا أو أنه يشترين الكلا وقيل حانث بما قد يحصل وأول القولين فهو الأعدل وإن تكن ذائية له فله
نيته
والثوب إن شرى لجزء منه مما
ربه من عدله
يصح قيل يلبسنه فحانت إلا إذا كان حلف هناك عن ثوب معين عرف فإنه إن اشترى جزءاً فلا حنث إلى أن يشتريه أكملا يحنث بالبعض إذا شراه
وفى مقال بعض هم رواه
وطالق إن بعت للغـ
سلام
فقال بعد ذلك الـ
کلام
لرجل بعتكه على كذا إن الطلاق عند ذاك نفذا لو لم يقل قبلت أو قال انعقد ذا البيع أو لم يك بيعاً منعقد لأنه إن قال بعته فقـ باع وبالبياع حنثه انعقد لو كان لم يسبق له تساوم وليس بعده قبول جازم وإن يقل بعتكه بدون أن يقول فيه بكذا من الثمـ فليس ذاك منه بيعاً حتى يعين الأثمان حين بتـ
ـن
تخط
لأن ذاك البيع لا يكون قط الا بأثمان على البيع وبعضهم يقول لا حنث يعد حتى يكون البيع بيعاً منعقد وحالف لتقبضن سوارا منه وخلخالا لها استدارا وقد أبت من قبضه فجعلا ذلك في ثوب بلف حصلا تقبضه من يده الخود بيد
أعطاها له فإن قص وبعد فإنها تطلق حالا عنـ
لأنها لم تقبضنه من
ه
بل قبضت للثوب لا إن أطلقا ولم يعين حينما قد نطقا لأنما القبض على ما نظرا له احتمالات ومنها ما ترى وإن تكن قد أخذت دينارا من كيسه وأعطت التجارا فقال إن لم ترجعى الدينارا فأنت منى طالق عمارا