سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٥٤٥

-

543

-

للدنان

فذهبت لنحو ذاك التاجر لتسترد منه وقد رأته خلط الدينار في دنانر له ولما يعرف فناولته زوجها المحتارا

وبعد

ذا ناولها دين

دينارا

د

فإنها تطلق حيث لم ترد ديناره بعينه الذى فقـ وقيل لاطلاق فيما صارا لأنها ردت له الدينارا والقطب قد ضـ عفه وقال لا يحسن خلف هاهنا أن ينقلا لأنه إذا عنى بأن ترد مطلق دينار فرده وجد فلا طلاق وإذا لم يعنى فإنها تطلق دون مـ وإن يك التاجر قد أعطاها للكيس في يمينها آتاها فقد ردته فيما استظهر القطب النجد

ودفعته لحليلها

ين

وإن تكن أعطته صائغاً وقد أذابه مع غيره وقد نفد فلتدفعن إليه ما فيه خلط فإن يصل ليده فلا شطط وإن يكن في قوله ذاك عنى ترده مشخصا معينا

فإنه في الصورتين لا وحالف بأنها لا تخـ

ــرج

وما له عن الطلاق من مفر

من باب بيته فقيـ ه فقيل المخرج

ينقب باباً آخرا أو تنزلا من حائط بسلم قد جعلا قلت وذا على مقال من جعل أن اليمين حسب منطق الرجل ومن يراعى مقصد الذي حلف فما عن الحنث له من منصرف وإن أعارت حليها لامرأة فيحلفن بطلاق الزوجة إن أخذته وحليل الثانيه يحلف أن ترده علاني

عبد

يرة

فقد أتانا عن أبى ـدة ترد هذى الحلي للمعـ وتلك لا تقبله حين يرد وما على الاثنين من حنث يعد وحالف يجامعن لها غدا ثم هلال رمضان قد بدا فليقطعا أميالهم في الليلة ولينويا الإفطار في الصبيحة وليأتها وإن هما قد أصبحا في حضر طلاقها توض

توضحا