سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٦

الخيار والمرابحات

ويشمل اسم البيع حين يأتى بيع ثم من الشرع مناه مانعه من انعقاد البيع جاءت لامعه ولها أربعة فالأول نهى تعب د وليس يعقل

مثل الربا والثان نهى علما عن بيع شيء قد غدا محرما كبيع ميتة وبيع

وبيع

خل يخلطن بخمر وثالث الأنواع نهى عن غر كالبيع في الأرض للفت وجزر ورابع الأنواع نهى يحصل عن المشروط في البيوع تجعل وقد نشأ عن ذلك الذي ذكر من هذه الأربعة الغش المضرر مثل تلق كان للركبان ومثل الاحتكار والزمان كالبيع ليلا أو بموضع الظلم والبيع للسكران في سكر ألم ومن عليه نومه قد غلبا كذاك عقد البيع مع ذوى الصبى كذا المكان مثل بيع المحتكر أيضا طعاما وله كان احتكر في موضع كان به قد احتر أو في مكان بظلام استتر كذاك أيضا في مكان غا بنسبة لغاصب تغلب أو مطلقا أيضاً على خلاف في ذاك قد جاء عن الأسلاف

بيع المحرمات وبعض المنهيات

وبيع ما قد وقع الإجـ

الإجماع على حرامه ولا نزاع

فإنه محـ

ممين

وما على تحريمه قد أجمعوا

لو

من جهة خبيعه يحل من جهة ثانية ويحـ فما عليه أجمعوا في الحرم كالدم والميتة ثم اللحم من الخنازير وجاز الشعر من ميتة و ة وصوفها والوبر

وجلدها لكن بشرط ذكرا وذاك أن

بان ما قـ د باعه مما ذكر هناك أي من

يہ

خبر من قد اشترى وفها أو الوبر