الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٧تقذر لأجل أن يطهرنه المشترى أخرجه من ميت مسـ وإن يكن قد باعه بدون ما تطهيره مما عليه ارتما ودون أن يخبره بما جرى من رحبه غذاك عيب ظهرا والخمر من جملة ما قد حرما وقذر من آدمي ارتمي ومن يقل في صوف ميت والوبر وجلده لا يطهرن والشعر وإنه كمثل لحمها فلا يجيز بيعاً والصحيح ما خلا ميتة وقرنها اختلف فيه وظلفها وحافر وخف و عظم فمن يقل إن الحياة تنزل فيهن غالبيع لهن يحظل لأنما بموتها زوال حياتهن قيل وانحلال فهن ميتات وذا هو الأصح والحق فيه ظاهر ومتضح لأنها تجبر بعد الكسر وهو دليل الحية تجرى ومن يقل لا تنزل الحياة فيها ولا يطرقها الممات بأنها من ميتة للمشترى ا بشرط الخبر أجاز بيعهـ لكي يزيل ما بها تعلق من قذر الميتة والذي بقا وإن أزاله فما عليـ يبدى المشتر بما لديه
وإن يبعها دون إعلام ولا إزالة فذاك عيب جلا والكبد والطحال من أنواع دم وذا محلل البياع وسائر الخنزير غير اللحم خلف به وصححوا للحرم وإن يزل إسكار تلك الخمر جازت على خلف هناك يجرى وذا فإن الخمر بالملح إذا يوضع زال السكر منها والأذى فقال بعض بعد ذاك الحال تطهر فالبيع من الحلال لأنها قد خرجت بالفعل من جد خمرة لحد الخل وقيل ذاك غير جائز ولا تكون طاهرا ولن تحـ ولا وقهوة البن فليس منها فيما حكى القطب الخبير عنها قال وقد أخطأ عندى بينا من قال بالتحريم في المبن لنا