سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٨

وقذر الإنسان وهو الغائط والبول حين بالسماد يخلط من حيوان أو إلى التراب فذاك حل ما به من عاب إن يكن المقصود منه ما طهر والحرم فيه لم يكن بالمعتبر واختلفوا في شعر الخنزير فبعضهم رخص في المشور والنحم في الإنسان مع جميع أجزائه حرم على التنويع وجاز ريقه وبعض يحظل إذ قيل إن السم منه يعمل فإن يكن صح الذي قد رفعوا فالبيع والشراء فيه يمنـ كذاك لا يصح أن ينتفعا به فكل ذاك ممـ والبيع للحر حرام قطعا ولو مكاتبا وصار يى برده وإن بكل ماله ووجـ

L

فيجبرن بائـ فإن رآه ميتا مع من شرى وما درى وارثه من الورى فقيمة الخدمة مما ذكر يدفعها من بعد ذا للفقرا ودية والعقر من فتـ إن يكن المبيع أنثى تاتى إلى ذوى ولاية من فقرا وقيل بل لكل من قد ذكرا وألزموه رد قيمة إلى من أخذ القيمة منه أولا وإن يكن بوارث له دري فليعطه

جميع

أعتقه من بعـ

د

ذكرا

وليوص بالتفتيش عنه إن جهل مكانه وخاف فجأة الأجل ومن يبع حرا ومشتريه فليرجع البائع للشاري الثمن فإن أبي فليعطه الحر علن وثمن الكلب لغير الزرع والصيد محجور وكاب الضرع وجوز اقتناؤه لما ذكر وغير ذلك يحرمن من الخبر وغرم كلب الصيد حين يقتل قيمته بحيث كانت تصل وقيل بل دراهم ثمانيه وبعضهم يقول كبش الديه وجوز اقتناؤه لغر ما إذا كان لنفع ويقتلن غير الذى قد أذنا الناس في اتخاذه للاقتنا

مر

علما