سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٩

وبيع

وبعض

وجوز

أربعة دراهما للمنفع

وقال بعض إنه لا يقتل إلا العقور وسواه يهمل ذى المخلب من طير كما ذى الناب من صنف السباع حرما هم يقول بالتكريه والقول بالتحليل جاء فيه اقتناء سنور وحل بياعه ويغر من إذا قتل وقيل عشرون وضعف الأربعه ومطعم لهر غيره فلا عليه بأس في الذي قد فعلا إن كان لم يحبسه بالإطعام عن ربه فليس من ملام وسارق لهـ غيره لزم ـــــــرده لربه والنقص تم وجوز اقتناء كالحمام مع كف ضره عن الأنام والهر غير جائز أن يقتضى إن كان لصاً يسرقن اللبنا والحق عند القطب للأئمة أن لا يفرقن بين الهـ وابنها بالجزم ما لم يكن عنها ابنها بنفسه صار غنى كذاك أيضا لا يغرقنا د حالة الاستغنا

قال

وبعد

وقد نهى عن بيع

رة

لكنما ذاك على استحسان مؤكد في هذه المعاني فضل الماء من غير ما الإناء والعناء فلا يع الماء بئر حفرا إن في الصحارى كان ذا أو في القرى وجاز أن يبيعه إن أطلعه بدلوه أو في إناء جمعه أو جرة أو ما حل أو اجتمع في ذا له من مطرحين وقع وجائز أن يستقى من بير للشرب والوضوء والطهور بدون إذن ربها ولو منع وقيل لا يجوز إن منع وقع وذاك في غير الصحارى أما فيها فلا يسمع منع وقيل إن تبع فضل الماء فالنهى فيه خص بالصحراء وقيل ماء البير من ماء العنا كذاك ماء الجب قد تعينا فجاز بيعها كما تحققا وقال بعض بجواز الان من ماء جب إن يكن قد وجدا ذلك مفتوحاً وليس موصدا

تقا