الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٠وذاك ما لم يعرفن المنع من صاحبه ولا يجوز إن يكن
أى إن يكن منع فلا يجوز قط إن يستقامنه بلا إذن يخـ والجب فهو الماجل الذي بنى ليجمع الماء به لزمن وجاز أن يستصبحن بدهن فيه نجاسة كمثل السمن والزيت والشحم وبيعه يحل لذاك لا للأكل فالأكل حظل وإن يكن يعلم أن المشترى يأكله حين له قد يشترى يبيعه لغيره إذا اشترى ــــد كان لذاك فعلا
أو أنه به يعش للـ فبيعه لما يكن محـ
وري
للا
لأحد
دم
وإن يكن باع له ويعلم بفعله فالبيع لا ينهـ لكنما البائع مع ذا الحال مرتكب إثما بلا جدال
ـط
وجائز أن يعمل الصابون بنجس من دهنه يون بشرط إعلام بما عليه من نجس أولا فعيب فيـ ويدهن به الذي لا تشترط له طهارة من الأشياء فقـ وقيل غير جائز أن يدهنا به وأن يستصبحن لما عنا وهكذا الصابون أيضا منه لا يجوز في قولهم أن يعملا دليلهم فيه حديث الفارة إذ أمر المختار بالإراقة للسمن لما وقعت عليه فقال فيما بعضهم يرويه بانه ان كان هذا مائعا فليكفأن لما عليه وقعا وإن يك المسمن هناك جامدا: تلقى وما كان حواليها بدا قالوا فلو جاز بأن يستنفعا به لما أفتى بأن يضيعا لانه تضييع مال مال وسرف والنهي عن ذلك منه قد عرف وقيل إنه أراد إذ أمر بأن يراق السمن في هذا الخبر نهياً عن الأكل معا والشرب وذاك قول للإمام القطب وقد روى على أنه أمر يستصبحن به فدل ذا الخبر أن مراد المصطفى إذ أمـ بأن يراق السمن حيث ذكرا
L