الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١١تجنب للأكل والشرب وما له يكون الطهر شرطا لزما أما شحوم ميتة فيمتنع بالخبر استعمالها كذا رفع وودك الميتة بعض زعما يصلح في استصباحهم أن يضرما أن هذا نجس بالذات لا منتجش وذاك قول نقلا عن الغزالى وبعض منهم قال الإمام القطب وهو العلم الانتفاع به لنهى للرسول سبقا عن كل نفع كائن بالميت كائن بالميتة إلا بجلد هكذا في السنة
الحق منع
مطلقا
٢٬٣٢٥ / ٥٬١٤٢
الأصل المصوَّر ٥٣ م.ب.