الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٢الرباء
باب به أذكر أحكام الربا وهو بكسر الراء وا من ربا يربو وسمى قوم الرماء بالميم والمد بمعنى جاء راء خفيفة زيادة النماء
بينهم
مبيع
كان حرما حظلا
وربية بضم تلك المـ وذلك الربا فيطلقن على كل ولابتلاء حرم الله الربا والله يقضى ما يشا لا عجبا وأغلظ القول به وأوعدا فاعله بحربه وهدا فهو حرام بالكتاب قد علم وسنة الهادى وإجماع الأمم قد وقع الإجماع بين الأمة على حرام للربا في الجملة لو وقع الخلاف ما على التفاصيل وما قد فهموا ووردت في النهي عن فعل الربا وذم من كان له مرتكبـ جملة أخبار عن الرسول جاءت بها صحائح النقول ووردت بلعنه ومن فعل جملة أخبار عن الهادي السبل قد لعن الله الربا والموكلا وكاتباً وشاهديه نقـ وهو ثلاثة إلى بعينا بابا عن النبي يأثرونا أقلها في الإثم مثل من زنى بأمه عمدا فبئس ما جنى وإنما أربى الربا عرض الرجل إن كان مسلما عن الهادى نقل ودرهم بضعفه إلى أجل أعلاه أو كان من الضعف أقل والأكل من مائدة الغـ أدناه أى من جهة التحريم أوسطه مثل بمثل لأجل إن يك ذا من جنس واحد جمل وليس تجرى النائب المحالله فيه ولا الإبراء لو قد فعله بل إنه يلزمه بأن يرد ولو لربحه إذا الربح وجد ويلزم الآخران يقبل ما يعطاه من مال ومن ربح نما
وقال بعض ربح
-
ريم
للفقرا
ـلا
وقيل الذى به قد تجرا