الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٣- 11 -
فليتراددا على ذا القال معطى ومن أعطاه رأس المال وجوز الإبراء بعض
العلما
والحل والقصاص ما بينهما
لأنه حق بذمة فإن قوصص أو أحل فيه يبرأن والسالمي شيخنا قد أخذا من قوله تصدقوا جواز ذا لأنه فى آية الربا أتى وقد أراد الحل مما ثبتا والأولون نظروا للآية مالكم بحالة لكم رءوس
فألزموا الآخذ أن يرد ما قد كان اخذا له ويغرما قالوا وإن الحل والقصاصا ليسا هنا رداً ولا خلاصا ويكفرن مع الشروع من فعل وقيل مع تمامه وإن جهل سواء جهل الحرمة ثم أو كون ذى الصورة مما قد حرم ويكفر .. الراضى بما قد فعله لو لم يكن في فعله قد عامله لم يعملاه هلكا أو أثما اتفقا لكن هما
ومن
عليه
وشاهد وكاتب والحاكم يكفر منهم بالرباء العالم كذاك أيضا يكفرن الحاضر إن كان ذا لم ينه وهو قادر والنص قد أتى لنا عن النبي في سنة في ذهب بذهب وفضة بفضة والتمر بالتمر والبر كذا بالبر والملح بالملح وفى الشعير بمثله في الخبز المأثور وها هنا قد وقع الجدال بينهم وا
فعل الربا قد قصرا في هذه السنة ليس أكثرا لأنها جاء بها النص فلا ريد والحديث لم يعلا قالوا فإن النهي ليس بعقل ما كان معناه فلا نعلل فهذه الأصناف قط لا تبـ بعضا ببعض وهو إجماع وقع
إلا إذا مثلا بمثل كان ها وها بلا زيادة تحلا والأكثرون عللوا واستنبطوا بفهمهم أشبالها قد ضبطوا لكنهم تخالفوا في العلة والكل منهم قد أتى بصفة