الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٤—
- 12
-
فقال بعض العلماء النجبا الكيل والوزان علة الربـ كل ما يوزن أو يكال فإن ذاك ربوي قالوا وقيل الاقتيات علة الربا والادخار بعضهم قد ذهبا فكل ما نقتاته وندخر جنس ولو أنواعه لا تنحصر والطعم بعض قال علة الربا فكل ما يطعم جنس حسـ لو أنه فاكهة أو للدوا أو الأدام فجميعه سوا فإنه جنس لدى المروى
لآدمي
فكل مطعوم ولا اعتبار بطعام لم يكن لآدمي کبهيمة وجن كعلف والعظم أو كالبع فجائز أن بيع ذا بتمر وقال علة الربا الماليه أكثر هذى الفرقة المرضيه وتلكم الأقوال عن باقى الفرق والبعض من أصحابنا بها نطق وكل قائل له دليل بذكره كتابنا يطول وفي ربا الفضل خلاف ذكرا فجابر والبحر وابن عمرا قد جوزوه إن يكن يدا بيد وهو مقال صحبنا أولى الرشد فلا ربا يكون إلا في الأجل والبحر فيه خبرا لنا نقل وأجمع المخالفون أجمع بجعل ما زاد ربى فيمنع ونقلوا ذاك عن الخدرى أبى. سعيد الطاهر المرضى ونقلوا أيضا عن ابن عمرا رجوعه عن قوله الذي جرى وزعموا بأنه قد انعقد عليه إجماع وذا معنا برد إذ خبر البحر الذي قد رسما إما مبين لما قد أبهما في غيره أو ناسخ التسويه في حاضر بحاضر علانيه فوجب الأخذ به الأنه أقوى دلالة لما بينه وببعيرين بعيرا اشترى نبينا محمد خير الورى وقد أجاز بيع عبد واحد باثنين أيضا في حديث وارد وإن ذاك كله يدا بيـ وهو دليل الجواز المعتمد