الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٦- 18.
-
د
وقال بالجواز بعض القادة إذ لا ربا يكون في الاجا ولبن بالإقط أو بالجبن يمنع كالزبد معاً والسمن وجاز جبن ومخيض بهما لأنما الزبد أزيل منهما وقيل ان كل ما عن اللبن قام جنس واحد فيمنعن والنحم بالألبان جائز وما يخرج منه الا بشحم علما وقال بعض جائز والشحم حل بلبن وكل ما منه انفصل وقيل لا يجوز شحم بلبن إلا اذا كان مخيضا قد زكن ليس به سمن ولا زبد بقى وقيل لا يجوز ذاك مطلقا ومنعوا التمر بدبسه وما شابهه لأنه منه انتمى وبالطعام عسل النحل يحل إذ لم يكن من جنس طعمنا العسل بل انه من الدوا وقيل لا وهو طعام وغذاء حصلا وب الزبيب الحل قيل لا يحل إن كان من أعنابه الخل عمل وهكذا التمر بخل التمر وكل خل مثل ذاك يجرى والصوف والكتان والقطن الشعر وهكذا الحرير أيضا والوبر اذ ذاك جنس واحد ولو صنع
بكل ما يعمل منها يمتنـ
أما قصيل البر والشعب
مير فيهما لم يك بالمحجور
والتمر بالزبيب والزبيب بالتين ممنـ
فلا يطيب
رسم
كبلح وحشف بتمر واللحم ممنوع بصيد البحر وقيل جائز بمقدار علم واللحم بالجلد به خلف والبر بالدقيق منه يمتنع والخبز والعجين منه قد منع وكل ما يفسد من طعام في دون ما ثلاثة الأيام فذاك بالطعام لم يكن حجر كمثل بطيخ ومطبوخ الجزر والباب بالحديد لم يكن حظل لو أنه فيه مسامير جعل سلاح فيه شيء من ذهب أو فضة بذهب لما إن كان ما في تلكم الأنواع لم يعتبر في قيمة المباع
كذا