سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٧

-

والتمر بالنوى وكل تمر

خبنواه

ه لم يحجر

وبعضهم يمنعه والأول من ذين فالمختار والمعول والحيوان بالجلود لا يذم بياعه والصوف أيضا بالغنم إن لم يكن يشترط المصوفا فإن أراد الحوف فالحل انتفى ولا يجوز الحيوان أبدا باللحم إذ في ذاك نهى وردا وجاز بالمطبوخ لو قد وجدا من جنسه فما يه منـ منع بدا أجازه إن كان لا يراد الا للذباح مثلا

سير ما المعز

وبعضهم كمثل معلوف ومكسور وما ليس يطول عمره كط وكل مالا نفع فيه يجزى إلا اللحوم كخصى وبيع عبد وحمار بجمل وفرس فيه الخلاف قد نقل ولا ربا يكون بين السـ

وبين عبـ

د

عنده مقيد

لأن ما يملكه العبد وإن كان كثيرا لمواليه يكن كذاك إن أربى أب على الولد مع من يقول ما له لن يحد ومن يقل كل امرئ بماله أولى يقل بالمنع في أحواله والابن إن أربى على أبيه فليس إلا المنع حتما فيه ووقع الخلاف للأئمة في سكة من ذهب أو فضة بسكة تكون من نحاس قيل رباً وقيل ما من باس قلت فإن جاز النحاس بالذهب وباللجين ـــــــكة ولم يعب فالنوط حيث كان من قرطاس أقرب للجواز من نحاس وقيل لا ربا سوى ما قد ذكر في الخبر | المأثور عن خير البشر وغير ذاك كله حلال وفى الذى عن بعض يقال أن لا ربا إلا الذي قد ذكرا فيه وغيره انفساخ إن طرا وفى المذي عن بعضهم قد كتبا أن الطعام ليس فيه من ربا إلا الحبوب الست وهي ما تخط الزكاة فالوبا فيها فقط

فيهـ

والقطب قال ظاهر الديوان جواز بيع بقر بان