سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٨

-

- 16 -

1

وذاك بالإجماع لكن قالا ليس كذا أى فيه خلف طالا وهكذا في المعز أيضا بالجمل والمعز بالضأن الخلاف قد نقل ومثله الجاموس أيضا والبقر قال ومن فعل الربا الذي حجر صرف بدون حضرة الكسور من فضة أو دون ما حضور كبير فضة اذا ما كاناً من فضة الفضة عيانا ولا حضور فضة أو الذهب إن كان ما بينهما الصرف انتسب والصائغى قال لا بأس على من اشترى لأجل ضر نزلا جريا بجريين ولكن يخبر بائعه بأن ذاك يحجر وانه لا يستحق أبدا إلا جريه الذي قد عهدا وهكذا الأحكام في التمر وما شابهه من كل نوع

علما

را

والسالمى شيخنا تعقبا مقاله وقال ان ذا ربا وقال ان الاضطرار لو حصل فلا يسوغ الربا لمن فعل لأنه مثل الزني في الحرمة فما لنا نفيسه بالميتة ولادم حال اضطرار حصلا بحيث ان أكلها ان يحظلا قال وإن الاضطرار يقع بحيث لا أكل هناك يدفع لآخر القول الذي قد نقضا به مقال الصائغي المرتضى وهو مقال حسن لكن أرى في بعض ما قد قاله لنظـ اذ قال فيما قال إن البيع لا يكون الا في بلاد حصلا فإنما البيع يكون في البلد وفي سواها كالصحاوى والجدد فلو لقى شخص بأرض قفر وكان للأكل هنا مضطرا جماعة لديهم أكل وما أعطوه إلا بربي قد حرما وكان غير قادر أن يأخذا منهم بقهر وله الجوع أذى ألا يجوز يأخذنه منهم بما عليه عقدوا وعزموا يقصد أن يحيى بذاك الأكل لنفسه من ضرر وقتل ويدفعن بعد د ذا اليهـ لرأس مال لا يزيد لهم