الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٩- 17
وبيع
البيوع المنهى عنها
تمر في رءوس نخله
نهينا بمكيل مثله
وهو الذي يعرف بالمزابنه لو لم يكن لأجل قد عينه ومثله المتين الطرى والعنب يباع بالكيل قبيل أن يجب أما إذا ما أحضروا للتمر تحت النخيل مع دراك البسر والمشترى ينظره والبائع كلاهما فما هنا تفـ ــــــازع وإن يكن لأجل هذا وقع غذاك من محض الوبا فيمتنع وقد نهى أيضا عن المحاقله وذاك لحبوب حاصله بيع كالبر والشعير في سنبله يباع أيضا بمكيل مثله نبلهم من حبه المغلف
إذ فيه جهل القدر الحاصل في
له
وبعضهم يقول في المحافله بأنها كراء أرض حاصـ وذاك بالإطلاق مع بعضهم كان بنقد أو بجزء يعلم وقال بعضهم بجزء من تمر تخرجه وهو الذي قد اشتهر نبله لو كان مدركا لأجل جهله
في
المزرع وقيل بيع وذاك بالإطلاق أيضا فيه فيحمل النهي على التنزيه
لأن
بي الحب عند الشدة جاء به حديث هادى الأمة
وقيل
وبعضها يقول بي
وذاك
لديه
التمر
قبل بدو لصلاح فيه في النخل بالتمر اذا ما يجرى مما عنـ ينهي إلا نوعا من البيوع جاء يتلى وهو الذي بيع العرايا عرفا فإنه دحض فيه المصطفى وهو على ما جاء نخل يمنح ثمارها شخص لشخص يصلح ثم يقول بعد لا طريق لك على إذا أذاه حيثما سلك فرخص المختار في ذا الأمر يبيعها بخرصها من تمر يقبض في المجلس مع بعض وقد قيل ولو مؤجلا إلى أمد
(م 2 - سلاسل الذهب)