الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٠1^-
وهو مقال مالك والأول الشافعي وهو قول أعدل بالكيل فيما قال بعض النبلا وبالجزاف بعضهم قد حللا وإن بعض العلماء خصا ذا بالمساكين عليهم نا توهب غلة لهم بنخـ
لة
ون لها بتمرة
وقد أجاز البعض من حذاق بأن يباع التمر بالإطلاق في النخل خرص وهبت للبائع أو اشتراها بعد درك واقع
L
من بعد ما كان ذكر
أو يملكنها بوجه معتبر لمن تكون أولا لديه أو غيره من كل من يأتيه وهو سواء باعها في الحال المطلب التمر في الاستقبال أو أنه لعدم الصبر إلى طيب فيحوى تمره معجلا به تكون أو أو أنه لأجل ما ضرورة النخلة برب وهو مقال ينسين للشافعي والجماهير من الأراوع وبعضهم يشرط كون من شرى في هذه واهب ما قد ذكرا أو قائم مقامه بهبـ أو ببيـ يوع أو بإرث مثبت وكون من قد باعها الموهوب له أو قائم مقامه في المسله وهكذا كون الصلاح قد بدا فيها وكان بيعها إذ عقدا بنوعها إن تك برنيا غمن ذلكم البرنى بيعها يكن وكون ذلك الشرا إذ عقدا بخرصها أى كيلها محددا مؤخرا إلى جذاذ ينتظر ذا التمر وكونه في ذمة الواهب لا في حائط قد عينوه أولا وأن يكون التمر الذى حصل خمسة أو ساق فما منه أقل وعنب لا الموز
وكون ما عوض من
وكونها من يأبس كالجوز وبل وغير ذاك من شروط ونقل هذا لبعض المالكية الأول ولست أدرى وجد ماله ذكر وماله من الدليل المعتبر فالمصطفى رخص في العرية
ما قيد و شرط مثبت بدون