سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢١

1

- 19

—

وبيعك الطعام قبل القبض عنه نهى المختار زاكي المعرض

والبيع

وبعضهم بيع حللا الطعام من قبل قبضه لأمر حصلا كما إذا ما كان تحت ذمة شخص بقرض حاصل أو هبة ونحوها بلا شراء قد جرى الأنما المذكور في النهى الشرا ففي الحديث من شرى طعاما غلا بيع قبل قبض قاما للدواء قبل القبض فيه الجواز قد أتى عن بعض لأنه ليس طعاما عرفا وقد نهى عن الطعام المصطفى ومثله البزر الذي لا يعتصر للزيت مثل اللفت أو مثل الجزر أما الطعام والإدام يمتن ومثله الشراب في حجر يقع أى ما عدا الماء لأن الماء ما فيه من تشاحح قد جاء والحق أن كل ما قد ذكرا فيع ـه من قبل قبض حجرا ه عن الهادي الأمين أحمدا د نهى عن ربع مالم تضمن وبيع مالم تقبضن في موطن فيدخل الطعام في هذا الخبر ويدخل الدوا وكل ما ذكر وربح مالم تضمنن بيع ما لم تقبضن من بايع مستلما فهو على حالته لو ضاعا كان ضياعه على من باعا شيء كائن في ذمة غيرك والربح حرام الصفة من سلم قد كان أو صداق أو كان من قرض ودين باقي

لظاهر

فق

غبي

النهي

الذي قد وردا

أو أنه قد كان من إجارة أو أى نوع صار تحت الذمة

حتى ولو أخرجت بالتوليـ فقبل أن تقبضه عليـ

بيعك أو إقالة أو شركة

ليس يصح أن تقبل فيه

كذاك لا يصح أن توليا فيه وإن تشرك شـ خصا ثانيا

وذاك مبنى على ما ينق

ــل بأنها من البيوع تجعل

ومن يقل ليست من البيوع

خرجها عن حكم هذا النوع

وقد أجاز أن تقيل أحدا أو تشركته في مبيـ

دا