سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٢

وهكذا أجاز فيه أيضا تولية من قبل قبض يمضى والقطب قال جائز ولو على مقال من لها بيوعا جعلا لخبر عن أحمد البش كان أتى فى هـ ـــــــــــــذه الأمور وأنه أحكامها قد أخرجا عن حكم عقد في البيوع أرتجا لأنها تشبه المعروف فرخص المختر في الموصوف وقال بعض إنه يمتنـ من ذاك إلا أن يكون يجتمع الذى لم تقبضن في عقدة بح ما لم تضمنن بمرة

ع

ع

وقد أتى من يتفق مع رجل على شراء ناقة أو جمل فباعه لغيره من قبل أن يقبضه فإن ذاك يمنعن وإن يكن قد اشتراه قبلا فباعه من قبل قبض حلا وذاك مبنى على مقال من لا يجعلن القبض شرطا يلزمن ويجعلن مجرد التخلية قبضا من الشاري لهذي السلعة والقطب قال الأول الصـ لظاهر الحديث والصريح بيعهم من قبل قبض ثابت ومن يقل بالمنع في الإقالة في

حيح

فهو يقول يقبضن المشترى مبيعه من بعد ما قد يشترى

ثم يرد بعد هذي الحالة على الذي قـ باع بالإقالة

وكل ما بذمة تعلق ا على إقالة لوقت حقق أو غيرها لا يفسخن قبل الأجل لأنه ليس له حكم عقل فيه قبيل أجل يؤجل كيف يقبل فيه أو يعامل وجاز في قول يباع السلم بعد حلول قبل قبض منهم وإن يكن قد ثبت النهى لنا ما (1) وربح مالم تضمنا فهل على العموم ذا وهو الأصح لأنما النهى عموما قد وضح وإنما بالذكر خص الطعم في بعض الأحاديث عن الهادي الوفى

(1) أى بيع مالم نقيض.

عن بيع.