الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٣- 21 -
فذاك تغليظ أتى من النبي لأن هذا واقع في الأغلب وأنه رآهم يأتونه في وقته ذاك ويفعلونه وقيل إن النهى بالطعم يخص لأنه قد جاء مذكورا بنص أو ذاك بالموزون والمكيل لو غير مطعوم أتى في قيل قال الربيع ما يكال وكذا ما يوزنن من أى نوع كان ذا
في حينه ه
فإن ذاك لا تبعه لأحد من قبل أن تقبضه منكم بيد وإن من شرى متاعا لأجل وتمموا البيع على وجه كمل والمشترى لم يقبض المتاع قط إلى وصول الأجل الذي شرط وذاك إن كان متاع قد رسم غير طعام فالطعام قد علم بأنه من قبل حال القبض فالبيع والشرا به لا يمضى فقال بعض إنه لا يؤخذن ذاك بتسليم الثمن من قبل قبض وليجددوا أجل ذاك الذي الشرا عليه قد فصل في أول الأمر قبيل القبض من يومه كذا أتى عن بعض إلا إذا أراد شاريه بأن يسلمن من دون تجديد ثمن وجاء في قول لبعض يؤثر بأنه على الأداء بعد تمام الأجل المفترض لو أنه متاعه لم يقبض إن كان قد خلاه باختيار وذا هو المختار في الآثار وإن يك البائع عنه يمسكن متاعه حتى يؤدى للثمن أو يشـ هدن أو يتثبت فتلف يذهب بما فيه كرهن قد عرف ولا خلاف في لزوم الإعطا بدون تجديد لوقت خطا إن كان باختياره خلاه من بعد قبض كائن أبداه وإن أبى البائع أن يعطيه متاعه أو ثمنا وقد أبى المشارى بأن يعطى الثمن لبايع أو المتاع يقبضن فيحكمن على الذي قد اشترى أن يعطين الثمن المقررا ثم على البائع أن يناولا ما باعه للمشتوى وقبلا
يوفي