الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٤22
وليس للبائع في مقال أن يرجعن ولا لشارى المال
نهى
الاقتباس عنه ثبتا وبيع وفى الجمر الجواز قد أتى والعود فيه النار كانت مضرمه أو غيرها فالكل لن نحرمه
كذاك عن بيـ والبيع
للس
السنين عرفا
نهى من الهادي الأمين المصطفى
جر
أرض له أو ثمو لاشـ نين بيع ثمر ذاك قـ د غدا حراما
أو ثمر لنخله أعواما
ما في الذمة لو كان بالنقد نبي الأمة
وقد نهى عن بيع وان يكن ذاك بدين لزما في ذمة للمشترى تقدما أو بالذي للمشترى في ذمة هذا أشد أي في الحرمة
وقد
غير
لله
فقة
إلا إذا ما كان بالمحاوله فإنها ما بينهم محـ د نهى عن اجتماع بيع لف في الخبر المرفوع وذا كأن يقرض زيد لعمر ايشترى منه بذلك القدر فإن هما قد فعلا غالبيع قد جاز وبعض قال غير منعقد وكأن ذاك الأمر ما بينهما في ص فقة أو صفقتين انبرما وقيل إن النهى في ذي الصفة إن كان ذاك واقعا في كذاك أيضا في الإجارات على شرط لقرض فعلها قد بطلا كمثلما يفعل أهل العصر لقرضهم لعامل في النجر أو قرضهم لعامل في البحر ما شاءه من فضة وتبر والذل والهوان طول العمر ثمت يبقى عندهم في الأسر إن شاء أن يخرج عنهم قيلا له إذا شئت ادفع المبذولا لفا لدفع ما كان له تسـ وحيث لم يكن لديه ما كفى يبقى طوال الدهر تحت الضغط من صاحب المال وتحت السخط وحيث كنا في القضا أبطلنا لهذه البدعة بل عطلنا عليه أصلا ملك لإنسان ولو تعـ
فالحر لا
يجرى
والعسر عذر والإله جل ما
ــلى
كلف نفساً فوق وسع
علما