الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٥1
را
وكل قرض جر نفعا حجرا في خبر عن النبى أثـ كمثل أن يقرضه ليخدمه أو يأكلن من عنده أو يكرمه أو يقضين حاجته أو نحو ذا فكله محرم إن أخذا فلو جرى ذلك ما بينهما من قبل ذاك القرض قد تقدما ولم يكن ذاك لأجل القرض فإن ذاك جائز ويمضى
باب
بيع الذرائع
ـه أذكر للذرائع وما بها من الخلاف الشائع ذرائع جمع ذريعة وقد عنى بذاك خصلة وقد قصد أو فعلة قد كان مدروعاً بها إلى الربا إذ بأبه من بابها
وبعض
هم بيوع
احال
رسم
يسم وبعضهم بيع القلابات قال الإمام القطب والذرائع فيها خلاف العلماء واقع ثانية قال لأنها بيوع
فبعضهم
أجازها علانية
ة
والحمل للناس على التهمة لا يجوز حيث من لها قد أبطلا فإنما أبطلها بالتهمة واجنح بالمروى عن عائش إذ وجهت لزيد بن أرقما تغليظ قولها كما قد علما قالت السرية زيد أبلغي زيدا مقالي إن إليه تبلغى وأخبريه أنه قد أبطلا أعماله إن لم يتب لذي العلى وذات أنه اشترى بعض الإما أى بثمانى مائة دراهما إلى خروج كان العطاء ن تلكم السرية الغراء
الحكم مع
ثم اشترتها منه ذي السرية نقدا ستمائة جلية قال الإمام القطب ذاك لا يحل في أكثرنا إذا فعل فالنهي عنه واجب ويحكم بأن ذاك فاسد منهدم أو نحوه وليس عنه ذاهبا
الأنما ظاهر أمره ربـ