سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٦

24

وما روى عن عائش في قصة يد بن أرقم مع السرية نص أتى أن الربا قد يقع ما بين سيد وعبد ينع وأنه يملك مالا ولد الخلاف فيه عن أهل الرشد مر

وحقق القطب وقوعه متى ما كان في نية يد أتى ينتفعن به متى ما حصله

أن يترك المال لعبد باع

لو كان محكوما به للسـ

قالوا

إذا أراده

لا تردد

وفى ذاك احتمال يعلم بأنها قـ ـد سميت لديهم

سرية وذاك باعتبار ما كانت عليه في الذي تقدما بأنها سرية كانت وقد أعتقها من قبل ذلك الأمد والبيع بينها وبين زيد قد كان بعد فكها من قيد فإن يكن ذلك مما لا يحل لكنه لا فسخ فيه إن فعل عنه واجب محتم وبالفساد ها هنا لا يحكم كفعل عائش مع ابن أرقم

فالنهى وذاك حمل لهما بالتهـ

ومثل

بيع

دراهما منقـ سلعة بعشرة

ودة بحضرة

بضعفها لاجل تقررا فيأخذنها بائع ممن شرى

فال ما قـ د فعلا وكوناً لدفع عشرة بعشرين هنـ وتلكم السلعة حيلة فقد صار ربا فمن هناك قد فسد والقطب قال في الذي عندي لا يحكم أنه ربا ما فعلا أنهما فعل الربا قد قصدا

"

إلا إذا بان هنـ اك وبدا

قال وليس البيع بالذريعة يكون مختصا بنفس السلعة بل إنه في الأصل أيضاً يقع وفى العروض إن بها تبايعوا وقد أتى فى الأثر المبجل بأنه من اشترى من رجل شاة بأربعين فلسا لأجل غباعها نقدا له جاز وحل كذاك قال العلما الأعلام وقال بعض إنها حرام واحتاج يوماً جابر لمال وقد شرى ثوباً إلى آجال