الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٧من عنـ د بزاز وللثوب قبض وبعد ذاك للشرا ه عرض وقال من ذا يشترى للثوب منى بنقد سالم العيوب قال الفتى البزاز عند ذا أنا فباعه له بنقد علنا والبيع بالذريعة الذي شهر يؤل تارة إلى ما قد ذكر من دفع ك الشيء بما منه غدا أكثر والجنس أتى متحدا
لكنه لأجل وطـ ورا يؤل للذي غدا مذكورا ثم الأنظرني وقد أزيد في ثمن حسب الذى تريد وتارة إلى كذا ثم إلى إسقاطهم من ثمن تحصلا وذاك مع تعجيلهم للأجل كمثل بيع سلعة إلى على بعشرة لأجل ثم ترد بستة من قبل ذلك الأمد القطب الجواز حيث لم يكن لهم قصد هناك قد علم قال بل الموضع مع التعجيل يجوز لو قد قصدا في قيل وتارة يؤل ما قد فعلا لبيـ ما بياعه قد حظلا
وصحح
بيئة وتارة آل إلى بيع طعام قبل قبض حصلا كبيع ما يكال أو ما يوزن بثمن لأجل يعين فيشتريه بائع ممن شرى من قبل تسليم له تقررا بكيله أو وزنه فيمنـ ع ذلك بالإطلاق حين يقع وصحح القطب الجواز هاهنا في ذى المسائل التي قد بينا إن لم يكن قصدها الربا ولا للانتظار والمزيد أولا قال وبالجواز قيل مثلما ذكرت فيما قبله تقـ قال وأما الوضع والتعجيـ والتعجيل فما به باس كذا أقول بالعاجل غير النقد كالبيع بالآجل في ذا الحد يره إذ وكله لسلعة أو غيرها مؤجله
والبي
وبائع
لغ
فجائز لنفس ه أن يرتجع ورخصوا لبائع لسـ
دما
من مشتريها دون تفضيل يقع
سلعة أن يستردها بأى