الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٨بمثل ما قد باع أو بأكثرا أو بأقل أو بنقد صيرا وبخلاف وسواء في الأجل من بعد ذا الأول كان قد جعل أو قبله أو. معه كان جعل أو ذلك الأول من دون أجل إذا رآها البائع الأول في سوق تباع في مقال السلف بدون أن يتفقن مع من يبع لها بذا السوق على شيء يقع وبائع السلعة بالنق د فله أن يستردها بنقد بذله
مقـ
بق أو ناقص مع
مشتريها يتفق
لو أنه بزائد عما وإن يكن على المبيع قد طرا فسخ يحس بعد حالة الشرا جاز لبائع شراه منتق أو عاجلا أو آجلا إلى أمد أى مطلقا إن كان بيعه أقل مما به قد باع قبلا لأجل بكون زائد ببيع سابق مقابلا لنقصه في اللاحق فما هنا من تهمة إذ ما رجع إليه كلها بنقد يقتطع بل إن بعضها إليه قد رجع وبعضها الثاني فإنه وقع ابلا لزائد يكون في ذمة للمشترى تبين واستظهروا حواز رد البائع ما باعه من بعد بيع وا واقع إن يكن المبيع زاد مطلقا أى عاجلا أو آجلا تحققا أو كان بالنقد وذا بمثل ما باع والزيد وبالأقل وهو سواء كان ذلك الأجل مع أول أو قبله أو بعد حل وبائع لسـ لعة بعشرة نقداً أقال المشترى في العقدة بشرط أن عشرة يزيد له أخرى بنقد جاز ما قد فعله وهكذا إن باع قبلا بأجل ثم استقال بزيادة تحل بعد الذى أقاله أو بأجل أو عاجلا فكله جاز وحل ومشتر لسلعة بعشره من غيره لأجل قد قرره ثم استقال بائعا وزاد له ثلاثة من قبل قبض الأوله جاز إذا ما زاد المثلاثة نقداً له في عقدة الإقالة