الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٩- YY -
لا إن يكن قد زادها بأجل فذاك لا يجوز عند الأول وان شرى بعشرة نقداً ترى ثم استقال بائعا من اشترى بشرط أن يمسك من ذى العشره نصفاً وذاك خمسة مقرره خيرجعن المشترى للخمسة والمشترى يرد نفس السلعة فإن ذاك الفعل جاز منهما فيما لنا رواه قطب العلما ومسلم إلى طعام الأجل وأنقد الأثمان مع عقد حصل وعاز للطعام عند الأجل فقد أتى في قول بعض الأول بأنه جاز لمن تسـ لفا أن يشترى ذاك الطعام للوفا ممن له أسلف ثم يدفع له وذلكم وفاء يقع إن لم يكن توافق بينهم من قبل ذا على الذي قد رسما وبعضهم يمنع ذاك مطلقا توافقا أو لم يكونا اتفقا لما علمت أن باب السـ سلم لرخصة جاء بلا توهم فما لهم في فعله توسع إلا بما عن الرسول يرفع وان يكن أو فى لذاك المسـ لف حقا له بالكيل أو وزن وفى وبعد ذا استرده من عنده بآخر نسيئة في عقـ بدون ما شرط ولا اتفاق عليه جاز ذا مع ولا يجوز ذاك في الأحكام لأن حاكما على الأنام يحكم بالظاهر والبطلان لسلم كان وبيـ وسوف يأتى لك في باب السلم زيادة عما هنا لنا
الوضع والتعجيل
ده
الخلاق
ثاني
والخلف فى الوضع من الأثمان مع تعجيلهم لأجل قد اتسع فبعضهم أجاز ذاك مطلقا والقطب قد صححه وحققا يقول إذ لا مانع له وقد دل له الحديث حسبما ورد