سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٠

فالمصطفى لما أراد إجلا بني النضير إذ أساءوا المفعلا قالوا له إن لنا على الورى بعض حقوق وقتها ما حضرا قال تعجلوا حقـ وقا لكم لكن ضعوا منها بقدر يعلم قال الإمام القطب ظاهر الخبر جوازه لو سلما ما قد ذكر والبعض بالإطلاق ذاك منعا في سلم أو غيره قد وقعا لما روى بعض عن الرسول نهى عن الوضع مع التعجيل وهو الذي سماه نجل عمرا ربا لسائل أتاه منكرا قال الإمام المقطب بين ذا وما قلنا به تعارض قد علما فهاهنا يكون ما تأخرا للأول السابق ناسخا جرى وإن يك التاريخ لما يعلما فنر جعن الدليل رسما من خارج به تقوى واحدا من الحديثين الأولى تضاددا فليعملن بحديث الإجلا لأنه الأشهر قالوا نقلا ومن رواه من رواة في الورى أكثر علما وأجل قدرا ممن روى هذا الحديث الآخرا قد صرحوا بذكر ما هنا جرى إلا إذا يقال إن خبرا بني النضير منه ترخيص جرى لحاجة الإجلا فكم السعة مباين لحالة المضرة وبعضهم يمنع ذاك فى السلم وليس في سواه منع إن ألم وهو سوا في تلكم الأقوال رضي غريمه بهذا الحال أو أنه لم يرض بالتعجيل فإنه ماض بلا تفصـ وبعضهم أجاز ذاك في السلم وغيره لكن بشرط قد حتم وهو رضا الغريم بالتعجيل قبل تمام الأجل المفصول ولو من الحق هنا لم يضعا يصير قد تبرع رعا على أخى الحق بما قد قابلا مدته من أجل تحصلا فإنه قد قيـ ل للأجال قسط من الأثمان في ذا الحال

كأنه

يل

والبعض منهم بالجواز قد حكم إذا رضى الغريم في غير السلم