سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣١

من بيع

وإن بلا وضع وبعض قالا يجوز أن يرض الغريم حالا إن يك جنس الذين ذاك اللازم غير دنانير ولا در اهم أو قرض يكون لأجل كذا عروض أو طعام قد حصل من اقتراض لا بيوع تعقد إذ العروض والطعام يقصد بها على الغالب للأسواق فالمشترى بدون ما شقاق له بتأخير يكون غرض وهو انتفاعه بربح يقبض خلاف قرضهم فلا يجوز له أن يقصد النفع بقرض بذله والمنع في الدين لأن من لزم عليه عشرة لوقت قد علم فعجل الخمسة منها ووضع للخمسة الأخرى كذاك قد

فإن ما عجله قرض حصل من نفسه يقبضه

فكان ذاك سلفا قد ومن يكن أعطى لشخص ثمنـ

J

مع

صنع

الأحل

منفعة في زعم بعض القرا

على قراض قال بعض الفطنا يجوز للأخذ يشترى السلع بثمن ممن إليه قد دفع لأنه لما يكن قد قصدا إلى قراض بعروض أبدا حتى ولو قد آل ما قد فعلا إلى قراض بعروض حصلا وهو الذي صححه القطب الأبر وبعضهم يمنع ما كان ذكـ ذكر حتى هم يحولوا للثمن لغير نفس الثمن المعين لو أنه من جنسه كمثلما أن يبدلن ديناوه در اهما وذلكم خشية أن يذرعوا إلى قراض بعروض تدفع فإن ذاك الأمر شيء يمتنـ على أصح ما لنا عنهم رفم وسوف يأتى ذكر ما قلنا به مصرحاً مطولا في بابه

بيع الغرر

وقد أتانا النهى عن بيع

الغرر

وذاك بيع.

ما اختفى وما استقر