الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٢1
ند
كالحب في سنبله والتمر في ظروقه ولؤلؤ في صدف واللفت تحت أرضه والبصل وجزر في الأرض لم ينفصل والحب في جوالق تستره وسمك في البحر غاب أمره من غشنا فليس منا وردا أي لم يكن من أهل ديننا غدا أو لم يكن من أهل ملة لنا وفيه أيضا غير ما قانا هنا وإنما يكون ذلك الغر للجهل في التبايع الذي ذكر والجهل إما بصفات الثمن أو بصفات كن للمثمن أو جهلهم بقدر لواح من دين أو لأجل محدد أو لانتفاء قدرة عليه كذا تعذر البقاء فيه كمثل أن يبيع ما كان عمد حيا وقد أدماه فليس يدرى عله قد ماتا من قبل أن يبيع ه وفاتا أو مات بعد بيعه من قبل ما أن يقبض الشارى له مستلما وذاك كالنهي عن الملامسه كمشتر ثوباً على إن لمسه فالبيع لازم بلا نشر ولا ذرع ودون نظر قد حصلا كان بليل أو نهار وقعا فإن ذاك الأمر مما منعا والأصل فيه الجهل اما لو درى حالته طولا وعرضا من شرى ووصفه من باطن وظاهـ فالبيع جائز بلا تشاجر لكنما ثبوته باللفظ لا بذلك اللمس الذي قد فعلا
سبع
كالاسد
فاللمس لا يعقد بيعاً لهم ولا يجيزه ولا يتـ والقول بالجواز فيه يوجد إن يكن النشر له قد يفسد وقيل بيع اللمس عنه زجرا لو علم المبيع من كان اشترى زجراً عن العقدة في بيعهم باللمس وحده ونهيا لهم وقصد إرشاد إلى التبيين باللفظ عند عقـ ه المكين وقد نهى أيضا عن المنابذه يجيء ذا بشيئه فينبـ لآخر وذاك أيضا ينبذ له بلا عقد هناك ينف
ده
ــذه
ـذ